مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٦٣ - مسائل
أو عدمه فهو المتبع (١).
[ (مسألة ٢٤): يجوز اشتراط الضمان في مال معين على وجه التقييد]
(مسألة ٢٤): يجوز اشتراط الضمان في مال معين على وجه التقييد (٢).
______________________________
و لعل الى هذا يشير صاحب الجواهر (قده) بقوله: «لان الضمان أداء» فإنه أداء بلحاظ انتفاء الدين الأول و ارتفاعه فلاحظ.
(١) لعموم أدلة الوفاء بالشرط.
(٢) لم يظهر معنى متحصل للتقييد في المقام، لأنه ان رجع إلى نفس الضمان و اشتغال الذمة بهذا المال بخصوصه و دون غيره، بحيث يجعل الضامن اشتغال ذمته مشروطا و منوطا بهذا المال.
ففيه: انه لا معنى لتقييد ما في الذمة بالأمر الخارجي، فإنهما أمران متغايران لا يصلح كل منهما مقيدا للآخر.
و ان رجع إلى تعليق الضمان بالأداء من هذا المال المعين، أو بجعل المضمون له قبوله للضمان معلقا على ذلك، فهو و ان كان ممكنا في حد ذاته و معقولا في نفسه، الا أنه باطل جزما لرجوعه الى تعليق الضمان به و هو مبطل إجماعا.
و بعبارة اخرى: ان تقييد شيء بشيء انما يصح فيما كان من قبيل تقييد الكليات بالأفراد أو الحالات، فلا يصح في الأمور الأجنبية المتباينة فإنه لا معنى للتقييد فيها إلا التعليق في الإيجاب أو القبول و هو مبطل في حد نفسه.