مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٣٥ - تتمة فيها مسائل
كما إذا ادعى شخص على آخر أنه يطلب قرضا و بينته تشهد بأنه يطلبه من باب ثمن المبيع لا القرض، فيجوز لهما أن يشهدا بأصل الطلب من غير بيان أنه للقرض أو لثمن البيع على اشكال.
[ (مسألة ٥): إذا ادعى الضامن الوفاء و أنكر المضمون له و حلف]
(مسألة ٥): إذا ادعى الضامن الوفاء و أنكر المضمون له و حلف ليس له الرجوع على المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك (١)، و إن صدقه جاز له الرجوع إذا كان باذنه (٢) و تقبل شهادته له بالأداء (٣) إذا لم يكن هناك مانع من تهمة (٤) أو غيرها مما يمنع من قبول الشهادة.
______________________________
الخصوصيات، فان تنظير أحدهما بالآخر ليس إلا من القياس مع الفارق.
(١) لما عرفته من توقف رجوعه عليه على تحقق الوفاء خارجا، و حيث انه غير متحقق، بل المتحقق- بحسب القواعد الشرعية- عدمه، فلا موجب لجواز رجوعه عليه.
(٢) أخذا له باعترافه و إقراره، فإنه بتصديقه له في الأداء يعترف بتحقق موجب الرجوع عليه، و ان لم يثبت الأداء بالنسبة إلى المضمون له، إذ لا منافاة بين الأمرين.
(٣) على ما تقتضيه قواعد الشهادة.
(٤) ذكر هذا الاستثناء في جملة من النصوص المعتبرة و غيرها و قد ذكره غير واحد من الأصحاب أيضا كالمحقق (قده) في