مباني العروة الوثقى
(١)
كتاب المساقاة
١١ ص
(٢)
و يشترط فيها أمور
١٢ ص
(٣)
(الأول) الإيجاب و القبول
١٢ ص
(٤)
(الثاني) البلوغ و العقل
١٤ ص
(٥)
(الثالث) عدم الحجر
١٤ ص
(٦)
(الرابع) كون الأصول مملوكة عينا و منفعته، أو منفعة فقط
١٥ ص
(٧)
(الخامس) كونها معينة عندهما معلومة لديهما
١٥ ص
(٨)
(السادس) كونها ثابتة مغروسة
١٥ ص
(٩)
(السابع) تعيين المدة بالأشهر و السنين
١٥ ص
(١٠)
(الثامن) أن يكون قبل الظهور الثمر أو بعده و قبل البلوغ
١٦ ص
(١١)
(التاسع) أن يكون الحصة معينة مشاعة
١٧ ص
(١٢)
(العاشر) تعيين ما على المالك من الأمور و ما على العامل من الأعمال
١٨ ص
(١٣)
مسائل
١٨ ص
(١٤)
تذنيب
٩٠ ص
(١٥)
كتاب الضمان
٩٥ ص
(١٦)
و يشترط فيه أمور
٩٦ ص
(١٧)
أحدها الإيجاب
٩٦ ص
(١٨)
الثاني القبول من المضمون له
٩٦ ص
(١٩)
الثالث كون الضامن بالغا عاقلا
١٠١ ص
(٢٠)
الرابع كونه مختارا
١٠٣ ص
(٢١)
الخامس عدم كونه محجورا لسفه إلا بإذن الولي
١٠٣ ص
(٢٢)
السادس أن لا يكون الضامن مملوكا غير مأذون من قبل مولاه
١٠٦ ص
(٢٣)
السابع التنجيز
١١٠ ص
(٢٤)
الثامن كون الدين الذي يضمنه ثابتا في ذمة المضمون عنه
١١٥ ص
(٢٥)
التاسع أن لا تكون ذمة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه
١١٨ ص
(٢٦)
العاشر امتياز الدين و المضمون له و المضمون عنه عند الضامن على وجه يصح معه القصد الى الضمان
١٢٠ ص
(٢٧)
مسائل
١٢١ ص
(٢٨)
تتمة فيها مسائل
٢٢١ ص
(٢٩)
كتاب الحوالة
٢٤١ ص
(٣٠)
و يشترط فيها مضافا الى البلوغ و العقل و الاختيار أمور
٢٤٥ ص
(٣١)
(أحدها) الإيجاب و القبول
٢٤٥ ص
(٣٢)
(الثاني) التنجيز
٢٥١ ص
(٣٣)
(الثالث) الرضا من المحيل و المحتال بلا اشكال
٢٥٢ ص
(٣٤)
(الرابع) أن يكون المال المحال به ثابتا في ذمة المحيل
٢٥٥ ص
(٣٥)
(الخامس) أن يكون المال المحال به معلوما جنسا و قدرا للمحيل و المحتال
٢٥٧ ص
(٣٦)
(السادس) تساوي المالين
٢٦٠ ص
(٣٧)
مسائل
٢٦٢ ص
 
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص

مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٧ - الثامن كون الدين الذي يضمنه ثابتا في ذمة المضمون عنه

نسيئة و أنا ضامن، لم يصح على المشهور (١). بل عن التذكرة الإجماع. قال: «لو قال لغيره مهما أعطيت فلانا فهو علي لم يصح إجماعا». و لكن ما ذكروه من الشرط ينافي جملة من الفروع الآتية. و يمكن أن يقال (٢) بالصحة

______________________________

عرفت في المسألة السابقة ان مثل هذا الضمان من المرتكزات العرفية و واقع كثيرا في الأعيان الشخصية الخارجية و الديون.

و الحاصل: ان أصل الحكم في المقام صحيح و في محله، الا ان ذكره في المقام من سهو القلم لان الكلام في اعتبار الثبوت في الدين عند ضمانه.

(١) على اشكال ستعرفه.

(٢) الا انه لا يتم بناء على مذهبنا في الضمان و انه نقل ذمة إلى أخرى، فإنه إذا لم تكن الذمة الأولى مشغولة بشيء لم يكن لنقله إلى ذمة أخرى معنى محصل، و معه كيف يمكن التمسك بالإطلاقات لإثبات صحته.

نعم لا يبعد تفرع هذا الشرط- اعني ثبوت الدين في الذمة بالفعل- على الشرط السابق- اعني التنجيز-، فإنه لو لم نقل باعتبار التنجيز- كما احتملناه- أمكن التمسك بالإطلاقات و الحكم بصحة الضمان في المقام و بمعناه المصطلح على نحو الضمان المتأخر بأن يكون الإنشاء فعليا و الانتقال بعد الدين و الإعطاء، فالضامن في الحقيقة انما ينشأ الانتقال