مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٤٥ - (أحدها) الإيجاب و القبول
و المحال عليه (١) و عدم الحجر بالسفه (٢) في المحتال (٣) و المحال عليه (٤)، بل و المحيل، إلا إذا كانت الحوالة على البريء فإنه لا بأس به (٥) فإنه نظير الاقتراض منه-
[و يشترط فيها مضافا الى البلوغ و العقل و الاختيار أمور]
أمور
[ (أحدها): الإيجاب و القبول]
(أحدها): الإيجاب و القبول، على ما هو المشهور بينهم حيث عدوها من العقود اللازمة. فالإيجاب من المحيل و القبول من المحتال. و أما المحال عليه فليس من أركان العقد و إن اعتبرنا رضاه مطلقا أو إذا كان بريئا، فإن مجرد اشتراط الرضا لا يدل على كونه طرفا و ركنا للمعاملة
______________________________
توفر الشروط بأجمعها إذ لا أثر لرضى الصغير و المجنون و المكره و غير الرشيد و المفلس بالنسبة إلى ماله الموجود بالفعل.
(١) على اشكال قد عرفت تفصيله.
(٢) ذكر السفه من سهو القلم أو غلط النساخ جزما، و الصحيح الفلس- كما هو أوضح من أن يخفى.
(٣) لما تقدم.
(٤) على إشكال بل منع- كما عرفته-، فإنه لا يعتبر فيه عدم الحجر للفلس مطلقا سواء أ كان مشغول الذمة للمحيل أم لم يكن.
(٥) لما عرفته من اختصاص الحجر عليه بالتصرف في ماله، و الحوالة على البريء خارجة عنه.