مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٥٨ - مسائل
و في الصورة الأولى لا يرجع على المضمون عنه مع إذنه في الضمان الا بذلك الأقل (١) كما أن في الثانية لا يرجع عليه الا بمقدار الدين (٢)، إلا إذا أذن المضمون عنه في الضمان بالزيادة (٣).
[ (مسألة ٢١): يجوز الضمان بغير جنس الدين]
(مسألة ٢١): يجوز الضمان بغير جنس الدين (٤)
______________________________
الزيادة مأخوذة على نحو الاشتراط أم على نحو اقتضاء الضمان بنفسه لها.
(١) إذ الزائد عنه قد سقط بإسقاط المضمون له و لم يخسره الضامن فلا وجه لرجوعه به عليه.
(٢) لخروجه عن مورد إذنه.
(٣) لاقتضاء الأمر ذلك بالسيرة العقلائية القطعية- على ما تقدم بيانه غير مرة.
(٤) على إشكال تقدم في الضمان بالزيادة، إذ لا موجب لاشتغال ذمة الضامن بغير ما اشتغلت ذمة المضمون عنه.
و الحاصل: انه لا فرق في الزيادة الممنوعة في الضمان بين كونها في مقدار المال أو خصوصية من خصوصياته، فإن إثبات كل منهما في ذمة الضامن من إثبات أمر زائد عما اشتغلت به ذمة المضمون عنه، و من هنا فلا تشمله أدلة الضمان و لا يكون بعنوانه، و حيث لا طريق غيره لإثباته فلا محيص عن الالتزام ببطلانه.