مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٥ - (السابع) تعيين المدة بالأشهر و السنين
[ (الرابع): كون الأصول مملوكة عينا و منفعته، أو منفعة فقط]
(الرابع): كون الأصول مملوكة عينا و منفعته، أو منفعة فقط أو كونه نافذ التصرف فيها لولاية أو وكالة أو تولية (١).
[ (الخامس): كونها معينة عندهما معلومة لديهما]
(الخامس): كونها معينة عندهما معلومة لديهما (٢).
[ (السادس): كونها ثابتة مغروسة]
(السادس): كونها ثابتة مغروسة، فلا تصح في الودي (٣) اي الفسيل قبل الغرس.
[ (السابع): تعيين المدة بالأشهر و السنين]
(السابع): تعيين المدة بالأشهر و السنين (٤) و كونها
______________________________
في مالهما خاصة، دون الكسب و تحصيل المال، إذ لا حجر عليهما من هذه الجهة.
(١) إذ لولاها كان العقد فضوليا محكوما بالبطلان.
(٢) لا لاستلزام عدمها الغرر حتى يقال انها معاملة مبنية عليه و على الجهالة، و انما لعدم الدليل على صحتها في هذه الصورة، فإن عمدة الدليل على صحة المساقاة منحصرة- و كما عرفت- في صحيحة يعقوب بن شعيب و اخبار إعطاء رسول اللّه (ص) لأرض خيبر، و حيث ان موردها جميعا معلومية الأرض لدى الطرفين، فلا يبقى دليل على صحتها مع عدم المعلومية حتى و لو لم نلتزم بنفي الغرر في جميع الموارد و التزمنا باختصاص دليله بالبيع كما هو الصحيح.
(٣) و هو ينافي ما سيأتي منه (قده) في المسألة السادسة من الالتزام بصحتها للعمومات و ان لم تكن من المساقاة المصطلحة.
و كيف كان: فما ذكره في المقام هو الصحيح، فان العمومات و الإطلاقات غير شاملة لما يتضمن تمليك المعدوم بالفعل على ما تقدم غير مرة.
(٤) لما تقدم، و لان ما لا تعين له في الواقع لا يمكن الإلزام أو