مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٩٣ - مسائل
و كذا لا يجوز ضمان الكلي في المعين (١)، كما إذا باع صاعا من صبرة معينة، فإنه لا يجوز الضمان عنه و الأداء من غيرها مع بقاء تلك الصبرة موجودة.
[ (مسألة ٣٥): يصح ضمان النفقة الماضية للزوجة، لأنها دين على الزوج]
(مسألة ٣٥): يصح ضمان النفقة الماضية للزوجة، لأنها دين على الزوج (٢)، و كذا نفقة اليوم الحاضر لها
______________________________
(١) فان المبيع عين خارجية- و ان كانت كلية من حيث جواز تطبيق البائع له على أي جزء من الصبرة شاء- فلا يقبل الانتقال إلى عين أخرى فضلا عن الذمة.
و بعبارة أخرى: ان المبيع لما كان موجودا خارجيا- و ان لم يكن شخصيا حيث انه كلي لكنه مقيد بالموجود في ضمن الصبرة المعينة- لم يصح ضمانه لعدم ثبوت شيء في الذمة كي يقبل النقل إلى غيرها.
(٢) تنقسم النفقات إلى قسمين:- نفقة الزوجة و نفقة الأقارب.
و المعروف و المشهور في الأولى بل لا يبعد دعوى الإجماع عليه كونها على نحو التمليك، بخلاف الثانية حيث ان وجوبها حكم تكليفي محض لا يترتب على مخالفته غير العصيان و الإثم.
و يدل على الحكم في الأولى مضافا إلى ما سيظهر من بعض النصوص