مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٧٩ - مسائل
ما عليه» صح. و حينئذ فإن ثبت بالبينة يجب عليه أداؤه سواء كانت سابقه أو لاحقة (١)، و كذا إن ثبت بالإقرار السابق على الضمان، أو باليمين المردودة (٢) كذلك (٣) و أما إذا أقر المضمون عنه بعد الضمان أو ثبت باليمين المردودة فلا يكون حجة على الضامن إذا أنكره (٤) و يلزم عنه بأداءه في الظاهر (٥) و لو اختلف الضامن و المضمون
______________________________
(١) لعدم اختصاص حجية البينة بما يكون قبل الضمان.
(٢) من المضمون عنه- المنكر- على المضمون له- المدعي.
(٣) أي قبل الضمان.
(٤) اما الأول: فلاختصاص حجيته بالمقر دون غيره فما يكون عليه يلزم بإقراره، و اما ما يكون له أو على غيره فلا أثر لإقراره و ما نحن فيه من هذا القبيل حيث ان إقراره انما هو في حق الغير فلا وجه للقول بنفوذه.
و أما الثاني: فلاختصاص أثره و حجيته بمن رد اليمين على الحالف فهو الملزم بمقتضى اليمين دون غيره.
(٥) اي يلزم المضمون عنه أداء المال إلى المضمون له عن الضامن ظاهرا.
و قد أورد عليه في بعض الكلمات بما حاصله نفي المقتضي لهذا اللزوم، باعتبار ان إقراره هذا كالعدم للقطع بفراغ ذمته و عدم