مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٧ - مسائل
حصته (١) فعلى الأخير لا إشكال (٢). و إن رجع على أحدهما بتمامه رجع على الآخر بمقدار حصته (٣)، إلا إذا اعترف بصحة العقد و بطلان دعوى المدعي للغصبية لأنه حينئذ معترف بأنه غرمه ظلما، و قيل: ان المالك مخير بين الرجوع على كل منهما بمقدار حصته و بين الرجوع على الغاصب بالجميع (٤) فيرجع هو على العامل بمقدار حصته، و ليس له الرجوع على العامل بتمامه، إلا إذا كان عالما بالحال (٥). و لا وجه له بعد ثبوت يده على الثمر بل العين أيضا. فالأقوى ما ذكرناه (٦)، لان يد
______________________________
يجوز للمالك الرجوع عليه بتمام الثمر لثبوت يده عليه بتبع ثبوتها على الأصل فيصح الرجوع عليه به و إن لم يكن الثمر قد تلف عنده، فإنه لا أثر لذلك بعد ثبوت سلطنته التامة عليه و وقوعه بتمامه تحت يده.
(١) لسلطنته عليه و وقوعه تحت يده فيكون ضامنا له ببناء العقلاء.
(٢) حيث يتحمل كل منهما ما غرمه للمالك و لا يرجع به على صاحبه لعدم المبرر له.
(٣) لما تقدم.
(٤) و قد تقدم وجه الحكم في كلا الشقين.
(٥) عرفت فيما تقدم انه لا وجه للتفصيل بين صورتي علمه بالحال و جهله به فان الحكم فيهما واحد.
(٦) بل عرفته منا.