مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٣٧ - مسائل
جواز اشتراط شيء لكل منهما (١) كما إذا قال الضامن:
«أنا الضمان بشرط أن تخيط لي ثوبا»، أو قال المضمون له: «أقبل الضامن بشرط ان تعمل لي كذا». و مع التخلف يثبت للشارط خيار تخلف الشرط (٢).
[ (مسألة ٦): إذا تبين كون الضامن مملوكا و ضمن من غير إذن مولاه]
(مسألة ٦): إذا تبين كون الضامن مملوكا و ضمن من غير إذن مولاه أو بأذنه و قلنا إنه يتبع بما ضمن بعد
______________________________
لزوم ما هو سائغ في نفسه و مع قطع النظر عن الاشتراط، و حيث ان جعل الخيار في المقام ليس من هذا القبيل باعتبار ان اشتغال ذمة المضمون عنه ثانيا يحتاج الى الدليل و لا يتم باتفاق المتعاقدين عليه، فلا يمكن إثباته بالاشتراط و التمسك بعموم أدلة الشروط.
(١) لعموم أدلة الشروط بعد ان كان الشرط سائغا في نفسه بحيث كان للمشروط عليه فعله ابتداء و من غير اشتراط.
(٢) بل الظاهر ان هذا الاشتراط لا يوجب إلا الحكم التكليفي المحض مع جواز إلزامه به نظير الاشتراط في ضمن عقد النكاح.
و ذلك لما عرفته من أن ثبوت حق الفسخ في المقام بمعنى اشتغال ذمة الغير ثانيا و بعد فراغها و براءتها أمر خارج عن صلاحية المتعاقدين و يحتاج الى الدليل الخاص و هو مفقود و أدلة الوفاء بالشرط لا تنهض لإثباته.