مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٥٥ - (الرابع) أن يكون المال المحال به ثابتا في ذمة المحيل
بنحو اشتغال ذمته للمحتال و براءة ذمة المحيل بمجرد الحوالة، بخلاف ما إذا وكله (١) فإن ذمة المحيل مشغولة إلى حين الأداء. و بين أن يحوله عليه من غير نظر الى الحق الذي له عليه على نحو الحوالة على البريء، فيعتبر رضاه، لان شغل ذمته بغير رضاه على خلاف القاعدة (٢) و قد يعلل باختلاف الناس في الاقتضاء فلا بد من رضاه.
و لا يخفى ضعفه، كيف، و إلا لزم عدم جواز بيع دينه على غيره مع أنه لا اشكال فيه (٣).
[ (الرابع): أن يكون المال المحال به ثابتا في ذمة المحيل]
(الرابع): أن يكون المال المحال به ثابتا في ذمة المحيل
______________________________
غيره. في حين ان المحال عليه إنما يفي عن نفسه- كما هو واضح.
على أنه لو كان وكيلا للزم اعتبار رضاه مطلقا حتى بناء على مختاره (قده) من كون الوكالة من الإيقاعات «و هذا يتنافى مع تصريحه (قده) بعدم اعتبار رضاه في هذه الصورة.
(١) إذا كان المراد من هذه الصورة- الأولى- التوكيل في الأداء فلا ينبغي الإشكال في عدم فراغ ذمة المحال عليه من الدين، إلا أنه خارج عن محل الكلام فإن الحوالة باب و الوكالة باب آخر، و لا يجوز الخلط بينهما.
(٢) لكنك قد عرفت الاشكال فيه و أن الانطباق حينئذ قهري.
(٣) مضافا إلى ما ذكرناه من لزوم تخصيص الاعتبار بفرض