مباني العروة الوثقى
(١)
كتاب المساقاة
١١ ص
(٢)
و يشترط فيها أمور
١٢ ص
(٣)
(الأول) الإيجاب و القبول
١٢ ص
(٤)
(الثاني) البلوغ و العقل
١٤ ص
(٥)
(الثالث) عدم الحجر
١٤ ص
(٦)
(الرابع) كون الأصول مملوكة عينا و منفعته، أو منفعة فقط
١٥ ص
(٧)
(الخامس) كونها معينة عندهما معلومة لديهما
١٥ ص
(٨)
(السادس) كونها ثابتة مغروسة
١٥ ص
(٩)
(السابع) تعيين المدة بالأشهر و السنين
١٥ ص
(١٠)
(الثامن) أن يكون قبل الظهور الثمر أو بعده و قبل البلوغ
١٦ ص
(١١)
(التاسع) أن يكون الحصة معينة مشاعة
١٧ ص
(١٢)
(العاشر) تعيين ما على المالك من الأمور و ما على العامل من الأعمال
١٨ ص
(١٣)
مسائل
١٨ ص
(١٤)
تذنيب
٩٠ ص
(١٥)
كتاب الضمان
٩٥ ص
(١٦)
و يشترط فيه أمور
٩٦ ص
(١٧)
أحدها الإيجاب
٩٦ ص
(١٨)
الثاني القبول من المضمون له
٩٦ ص
(١٩)
الثالث كون الضامن بالغا عاقلا
١٠١ ص
(٢٠)
الرابع كونه مختارا
١٠٣ ص
(٢١)
الخامس عدم كونه محجورا لسفه إلا بإذن الولي
١٠٣ ص
(٢٢)
السادس أن لا يكون الضامن مملوكا غير مأذون من قبل مولاه
١٠٦ ص
(٢٣)
السابع التنجيز
١١٠ ص
(٢٤)
الثامن كون الدين الذي يضمنه ثابتا في ذمة المضمون عنه
١١٥ ص
(٢٥)
التاسع أن لا تكون ذمة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه
١١٨ ص
(٢٦)
العاشر امتياز الدين و المضمون له و المضمون عنه عند الضامن على وجه يصح معه القصد الى الضمان
١٢٠ ص
(٢٧)
مسائل
١٢١ ص
(٢٨)
تتمة فيها مسائل
٢٢١ ص
(٢٩)
كتاب الحوالة
٢٤١ ص
(٣٠)
و يشترط فيها مضافا الى البلوغ و العقل و الاختيار أمور
٢٤٥ ص
(٣١)
(أحدها) الإيجاب و القبول
٢٤٥ ص
(٣٢)
(الثاني) التنجيز
٢٥١ ص
(٣٣)
(الثالث) الرضا من المحيل و المحتال بلا اشكال
٢٥٢ ص
(٣٤)
(الرابع) أن يكون المال المحال به ثابتا في ذمة المحيل
٢٥٥ ص
(٣٥)
(الخامس) أن يكون المال المحال به معلوما جنسا و قدرا للمحيل و المحتال
٢٥٧ ص
(٣٦)
(السادس) تساوي المالين
٢٦٠ ص
(٣٧)
مسائل
٢٦٢ ص
 
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص

مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٥٦ - (الرابع) أن يكون المال المحال به ثابتا في ذمة المحيل

سواء كان مستقرا أو متزلزلا (١)، فلا تصح في غير الثابت سواء وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل و مال السبق و الرماية قبل حصول السبق، أو لم يوجد سببه أيضا كالحوالة بما يستقرضه هذا هو المشهور. و لكن لا يبعد كفاية حصول السبب كما ذكرنا في الضمان (٢)

______________________________

صعوبة المحتال في الاقتضاء.

(١) لتوقف صدق الحوالة و نقل الدين من ذمة إلى أخرى عليه، إذ المعدوم لا يقبل الانتقال الى وعاء آخر.

(٢) و قد تقدم الاشكال عليه هناك مفصلا حيث قد عرفت ان بطلان ضمان ما لم يجب من القضايا التي قياساتها معها، إذ الضمان الفعلي بمعنى اشتغال ذمة الضامن قبل اشتغال ذمة المضمون عنه أمر غير معقول، فان المعدوم لا يعقل انتقاله إلى ذمة الغير و انقلابه موجودا، فما لا ثبوت له في ذمة المضمون عنه لا يمكن نقله إلى ذمة الضامن ليثبت فيها بالفعل.

و الضمان على نحو الواجب المشروط بمعنى إنشاء انتقال المال من ذمته إلى ذمة الضامن في ظرفه و بعد ثبوته، و ان كان أمرا معقولا في حد ذاته، إلا انه باطل لعدم تعارفه بين العقلاء مضافا الى عدم شمول أدلة الصحة له نظرا لظهورها في ترتب الأثر على العقد بالفعل و من حين الإنشاء، فلا تشمل العقود المقتضية لترتب الأثر عليها بعد