مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٠ - مسائل
كالتوت و الحناء و نحوهما.
[ (مسألة ٣): لا يجوز عندهم المساقاة على أصول غير ثابتة]
(مسألة ٣): لا يجوز عندهم المساقاة على أصول غير ثابتة كالبطيخ و الباذنجان و القطن و قصب السكر و نحوها و ان تعددت اللقطات فيها كالأولين، و لكن لا يبعد الجواز للعمومات (١) و ان لم يكن من المساقاة المصطلحة، بل لا يبعد الجواز في مطلق الزرع كذلك، فان مقتضى العمومات الصحة بعد كونه من المعاملات العقلائية، و لا يكون من الغررية عندهم غاية الأمر أنها ليست من المساقاة المصطلحة (٢)
[ (مسألة ٤): لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي]
(مسألة ٤): لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمص أصولها من رطوبات الأرض و ان احتاجت إلى إعمال أخر، و لا يضر عدم صدق المساقاة حينئذ، فإن هذه اللفظة لم ترد في خبر من الأخبار (٣) و انما هي اصطلاح العلماء و هذا التعبير منهم
______________________________
ارض خيبر و فيها النخيل و الأشجار، فلا تشمل غيرها.
(١) قد عرفت الحال فيه في المسألة السابقة فلا نعيد.
(٢) ظهر الحال فيه مما تقدم.
(٣) و فيه: انها وردت في صحيحة يعقوب بن شعيب التي ذكرها الماتن (قده) في صدر الكتاب فإنه ورد فيها «و يقول: اسق هذا من الماء و اعمره.» فما أفاده (قده) يعد غريبا منه.
الا ان ذلك لا ينافي القول بالجواز في المقام، فان المتفاهم العرفي