مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٩ - مسائل
في صحتها إذا كان الظهور قبل البلوغ (١)، و الأقوى (٢)- كما أشرنا إليه- صحتها، سواء كان العمل مما يوجب الاستزادة أو لا، خصوصا إذا كان في جملتها بعض الأشجار التي بعد لم يظهر ثمرها (٣).
[ (مسألة ٢): الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها]
(مسألة ٢): الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها و انما ينتفع بورقتها (٤)،
______________________________
و كيف كان: فالصحيح هو الحكم بالبطلان، لقصور نصوص صحة المساقاة عن شمول مثلها، فان جميعها واردة في فرض احتياج الأصول إلى العمل فيها.
(١) بحيث يكون الثمر محتاجا للعمل و لو بلحاظ كونه موجبا لجودته.
(٢) لإطلاق صحيحة يعقوب بن شعيب، فان مقتضى ترك استفصاله (ع) هو عدم الفرق بين كون احتياجه للعمل بعد ظهور الثمر أو قبله على ما تقدم.
(٣) فتكون محتاجة للعمل قبل ظهور الثمر و بذلك فيكون المورد من مصاديق القسم الأول المتيقن صحته.
(٤) تمسكا بالعمومات و الإطلاقات حيث ان مقتضاها عدم الفرق في الصحة بين ماله ثمر و ما لا ينتفع إلا بورقه.
إلا إنك قد عرفت غير مرة، أنها لا تشمل مثل هذه المعاملات لتضمنها لتمليك المعدوم بالفعل، فلا بد من الرجوع إلى الأدلة الخاصة و هي قاصرة الشمول للمقام، فإن صحيحة يعقوب بن شعيب واردة في الأشجار المثمرة فلا تشمل الأشجار التي ينتفع بورقها فضلا عن الزرع المثمر أو غير المثمر. و في اخبار خيبر انه (ص) أعطاهم