مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٨ - مسائل
(و دعوى): ان الشرط لا يفيد تمليك العمل المشروط لمن له على وجه يكون من أمواله، بل أقصاه التزام من عليه الشرط بالعمل و إجباره عليه و التسلط على الخيار بعدم الوفاء به.
(مدفوعة): بالمنع من عدم افادته التمليك و كونه قيدا في المعاملة لا جزءا من العوض يقابل بالمال، لا ينافي افادته لملكية من له الشرط إذا كان عملا من الاعمال على من عليه. و المسألة سيالة في سائر العقود، فلو شرط في عقد البيع على المشتري- مثلا- خياطة ثوب في وقت معين و فات الوقت فللبائع الفسخ أو المطالبة بأجرة الخياطة و هكذا.
[ (مسألة ١٢): لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صح]
(مسألة ١٢): لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صح (١)، أما لو شرط أن يكون تمام العمل
______________________________
من سبب فإنها لا تحصل من دونه إطلاقا، و حيث لا سبب لها في المقام فلا يمكن الالتزام بها، فان الاشتراط في الأعمال- كما عرفت- ليس الا تعليق الالتزام بالالتزام و تخلفه لا يوجب غير الخيار.
و الحاصل: ان الملكية لما لم تكن طرفا للعقد و لم تنشأ من قبلهما بل و لم يلتزما به، لأنهما لم يجعلا الا العمل في البستان في قبال الحصة من النماء، فلا وجه للالتزام بها.
و المسألة سيالة في جميع العقود.
(١) فإنه فعل سائغ في نفسه، فلا مانع من أخذه شرطا في العقد