مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٢٩ - تتمة فيها مسائل
حالا، أو زيادة اجله مع كونه مؤجلا، أو وفاء أو براء المضمون له عن جميعه أو بعضه، أو تقييده بكونه من مال معين (١) و المفروض تلفه، أو اشتراط خيار الفسخ للضامن (٢) أو اشتراط شيء على المضمون له، أو اشتراط كون الضمان بما يساوي الأقل من الدين، قدم قول المضمون له (٣).
[ (مسألة ٣): لو اختلف الضامن و المضمون عنه في الأذن و عدمه]
(مسألة ٣): لو اختلف الضامن و المضمون عنه في الأذن و عدمه، أو في وفاء الضامن حتى يجوز له الرجوع
______________________________
الضامن من الدين أو الضمان، أو تعجيله أو تنقيص الأجل أو الأمر الزائد على أصل الدين، تقديم قول الضامن المنكر.
نعم للمضمون له تحليفه على ذلك، على ما تقتضيه قواعد القضاء.
(١) بناء على مختاره (قده) من بطلان الضمان- حينئذ- و انتقال الدين إلى ذمة الضامن.
لكنك قد عرفت في المسألة الرابعة و العشرين انه لا معنى متحصل للتقييد في المقام بالمرة، و ان مرجعه إلى الاشتراط لا محالة.
(٢) بناء على ما اختاره (قده) من صحة اشتراط الخيار في الضمان لكنك قد عرفت منا الاشكال فيه.
(٣) كل ذلك لكون الضامن مدعيا في قوله فعليه الإثبات، و إلا فمقتضى أصالة عدم كل ذلك لزوم الخروج عن عهدة الدين الثابت في ذمته بأصل الضمان.