مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٢٨ - تتمة فيها مسائل
و كذا لو اختلفا في اشتراط الخيار للمضمون له و عدمه (١) فان القول قول المضمون عنه (٢). و كذا لو اختلفا في صحة الضمان و عدمها (٣).
[ (مسألة ٢): لو اختلف الضامن و المضمون له في أصل الضمان، أو في ثبوت الدين و عدمه]
(مسألة ٢): لو اختلف الضامن و المضمون له في أصل الضمان، أو في ثبوت الدين و عدمه، أو في مقداره أو في مقدار ما ضمن أو في اشتراط تعجيله، أو تنقيص أجله إذا كان مؤجلا أو في اشتراط شيء عليه زائدا على أصل الدين، فالقول قول الضامن (٤)، و لو اختلفا في اشتراط تأجيله مع كونه
______________________________
ظهور إعساره- انما يتم في الصورتين الأولى و الثالثة خاصة، و أما في الصورة الثانية فالظاهر تقديم قول المضمون له لثبوت موضوع الخيار بالاستصحاب.
(١) بناء على صحة هذا الاشتراط- كما اختاره الماتن (قده) و جماعة- و إلا- كما اخترناه- فالشرط باطل من أساسه و لا أثر لهذا النزاع.
(٢) لكونه منكرا، باعتبار ان خصمه- المضمون له- هو الذي يطالبه بشيء و يلزمه الإثبات عند العقلاء.
(٣) لأصالة الصحة بعد إحراز أصل وقوع العقد.
(٤) كما هو واضح، فان المضمون له مدع فعليه الإثبات، و إلا فمقتضى أصالة عدم الضمان أو الدين أو الزائد عما يعترف به