مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٤٣ - مسائل
لا يوجب صيرورة أصل الدين مؤجلا، و كذا إذا مات بعد انقضاء أجل الدين قبل انقضاء الزائد فأخذ من تركته فإنه يرجع على المضمون عنه (١).
[ (مسألة ١٢): إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه برئت ذمته]
(مسألة ١٢): إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه برئت ذمته، و لم يكن له الرجوع عليه و ان كان أداؤه بإذنه أو أمره (٢) الا أن يأذن له في الأداء عنه تبرعا منه في وفاء دينه، كأن يقول: «إذ ما ضمنت عني و أرجع به عليّ» على اشكال (٣) في هذه الصورة أيضا من حيث ان مرجعه حينئذ إلى الوعد الذي لا يلزم الوفاء به، و إذا
______________________________
(١) لما عرفته من كون الأجل للضمان دون الدين، فلا يجوز للمضمون عنه تأخير دفعه بعد أداء الضامن له عند حلول أجله و ان بقي من أجل الضمان ما بقي.
(٢) لكونه أمرا له بما اشتغلت ذمته- الضامن- به، نظير أمر الغير بأداء الدين الثابت عليه- المأمور- في نفسه، فإنه لا يوجب الضمان قطعا لكونه أمرا بما هو واجب عليه في نفسه و مع قطع النظر عن الأمر.
(٣) الظاهر أنه لا وجه للاستشكال في المقام و ليس مرجع الأمر هذا الى الوعد، و انما مرجعه الى انابة المضمون عنه الضامن في أداء الضمان عنه تبرعا و كأنه هو الذي باشر ذلك بنفسه، فإنه موجب