مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٤٢ - مسائل
لا يجوز له الرجوع على المضمون عنه الا بعد انقضاء الأجل (١).
[ (مسألة ١٠): إذا ضمن الدين المؤجل حالا بأذن المضمون عنه]
(مسألة ١٠): إذا ضمن الدين المؤجل حالا بأذن المضمون عنه فان فهم من إذنه رضاه بالرجوع عليه يجوز للضامن ذلك، و الا فلا يجوز الا بعد انقضاء الأجل (٢) و الإذن في الضمان أعم من كونه حالا.
[ (مسألة ١١): إذا ضمن الدين المؤجل بأقل من أجله و أداه ليس له الرجوع على المضمون عنه]
(مسألة ١١): إذا ضمن الدين المؤجل بأقل من أجله و أداه ليس له الرجوع على المضمون عنه إلا بعد انقضاء أجله (٣). و إذا ضمنه بأزيد من أجله فأسقط الزائد و أداه جاز له الرجوع عليه، على ما مر من أن أجل الضمان
______________________________
(١) إذ لا وجه لجواز رجوعه عليه بعد عدم تعلق أمره بذلك الأداء بالمرة، فإنه إنما أمره بأداء دينه المؤجل في حينه فما لم يكن الأداء كذلك لم يكن له الرجوع عليه.
و بعبارة أخرى: ان أصل الأداء و ان كان بأمر من المضمون عنه الا ان خصوصية التقديم لما لم تكن بامره لم يكن للضامن الرجوع عليه قبل الأجل فالحلول زيادة من الضامن لم يلتزم به المضمون عنه.
(٢) لكون الحلول حينئذ زيادة من الضامن نفسه، فلا يلزم به المضمون عنه.
(٣) لما تقدم.