مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٤١ - مسائل
الضمان. و كذا إذا مات قبل انقضاء أجله و حل ما عليه و أخذ من تركته يجوز لوارثه الرجوع على المضمون عنه و احتمال صيرورة أصل الدين مؤجلا حتى بالنسبة إلى المضمون عنه ضعيف (١).
[ (مسألة ٩): إذا كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن كذلك، فمات و حل ما عليه و أخذ من تركته]
(مسألة ٩): إذا كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن كذلك، فمات و حل ما عليه و أخذ من تركته ليس لوارثه الرجوع على المضمون عنه الا بعد حلول أجل أصل الدين، لان الحلول على الضامن بموته لا يستلزم الحلول (٢) على المضمون عنه و كذا لو أسقط أجله و أدى الدين قبل الأجل
______________________________
إذ المقيد عدم بانعدام قيده. الا ان هذا خارج عن محل الكلام.
(١) و هو مشكل جدا، إذ لا وجه لجواز امره بذلك الأداء، فإن المفروض انه انما أمر الضامن بأداء دينه المؤجل في حينه، فما لم يكن الأداء كذلك- سواء أ كان ذلك بفعل الضامن نفسه أم غيره- لم يكن للمؤدي الرجوع عليه.
لأنهما في الواقع عقدان مستقلان فلا وجه لإثبات الأجل المأخوذ في أحدهما في الآخر.
(٢) لما عرفته من اختلاف العقدين حقيقة و عدم الملازمة بينهما في الأجل و الحلول.