مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٩ - مسائل
التصرف حال التعلق يجب إخراج زكاتها بعد التمكن على الأقوى، كما بين في محله. و لا يخفى أن لازم كلام هذا القائل عدم وجوب زكاة هذه الحصة على المالك أيضا (١)- كما اعترف به- فلا يجب على العامل، لما ذكر، و لا يجب على المالك لخروجها عن ملكه.
[ (مسألة ٣٤): إذا اختلفا في صدور العقد و عدمه فالقول قول منكره]
(مسألة ٣٤): إذا اختلفا في صدور العقد و عدمه فالقول قول منكره (٢)، و كذا لو اختلفا في اشتراط شيء على أحدهما و عدمه (٣) و لو اختلفا في صحة العقد و عدمها قدم قول مدعي الصحة (٤) و لو اختلفا في قدر
______________________________
في المال المشترك من دون إذن سائر الشركاء، و هو مقطوع البطلان و لا يمكن الالتزام به.
(١) بل و في حصته أيضا، بل و في مطلق المال المشترك و ان لم يكن الاشتراك من جهة المساقاة، حيث لا يجوز لأحد من الشركاء التصرف في المال المشترك قبل إذن سائر الشركاء- كما تقدم.
(٢) فإن إلزام الغير بشيء- جواز التصرف في بستانه أو العمل في الأصول- يحتاج إلى الإثبات و الا فالأصل عدمه.
(٣) لما تقدم، فإنه أمر زائد على العقد، فإلزامه به يحتاج إلى الإثبات، كما هو الحال في سائر العقود.
(٤) لأصالة الصحة المستفادة من السيرة العملية القطعية.