مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٠ - مسائل
حصة العامل قدم قول المالك المنكر للزيادة (١) و كذا لو اختلفا في المدة (٢). و لو اختلفا في قدر الحاصل قدم قول العامل (٣) و كذا لو ادعى المالك عليه سرقة أو إتلافا أو خيانة (٤). و كذا لو ادعى عليه أن التلف كان بتفريطه إذا كان أمينا له كما هو الظاهر.
و لا يشترط في سماع دعوى المالك تعيين مقدار ما يدعيه عليه، بناء على ما هو الأقوى من سماع الدعوى المجهولة (٥) خلافا للعلامة في التذكرة في المقام.
______________________________
(١) لقانون تبعية النماء للأصل في الملكية، فإن مقتضاه كون جميع النماء للمالك و انما خرجنا عنه في خصوص القدر المتيقن لثبوت الجعل بالنسبة إليه في العقد الصحيح، فيبقى الباقي على ملك المالك بمقتضى القاعدة.
(٢) فإن إلزام مدعي الأقل بالفترة الزائدة يحتاج إلى الإثبات.
(٣) لم يظهر لنا ثمرة هذا النزاع كي يقال بتقديم قول العامل أو المالك، فان مجرد النزاع في قدر الحاصل بوحدة لا أثر له ما لم يرجع الى الدعوى الآتية من الاتهام بالإتلاف أو السرقة أو الخيانة أو التلف مع التفريط أو الاستيلاء عليه من غير إذن المالك و لو اشتباها و إلا فأصل النزاع لا يجدي شيئا بعد ان كان الاشتراك في أصل الثمار لا بدلها.
(٤) للأصل.
(٥) لإطلاقات أدلة القضاء بالبينات و الأيمان و أن على المدعي