التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٦ - الثاني لزوم المخالفة القطعية الكثيرة
المتأخرين ١.
و منهم: الشيخ (قدّس سرّه) في العدة، حيث أنه بعد دعوى الإجماع على حجية أخبار الآحاد قال ٢ ما حاصله: «أنه لو ادعى أحد أن دعوى عمل الامامية بهذه الاخبار كان لاجل قرائن انضمت إليها كان معولا على ما يعلم من الضرورة خلافه. ثم قال:
و من قال: إني متى عدمت شيئا من القرائن حكمت بما كان يقتضيه العقل يلزمه أن يترك أكثر الأخبار و أكثر الأحكام و لا يحكم فيها بشيء ورد الشرع به، و هذا حدّ يرغب أهل العلم عنه، و من صار إليه لا يحسن مكالمته، لأنه يكون معولا على ما يعلم ضرورة من الشرع خلافه» انتهى.
و لعمري أنه يكفي مثل هذا الكلام من الشيخ في قطع توهم جواز الرجوع إلى البراءة ٣ عند فرض فقد العلم أو الظن الخاص في أكثر
(١) لعل هذا إشارة إلى ما سبق في الوجه الثاني من وجوه تقرير الإجماع على حجية خبر الواحد و هو الإجماع حتى من السيد (قدّس سرّه) و أتباعه على وجوب الرجوع إليه في حال الانسداد الذي هو حاصل في الأعصر المتأخرة، و سبق الكلام فيه.
(٢) تقدم نقل كلامه في الوجه الأول من وجوه نقل الإجماع على حجية خبر الواحد.
(٣) لا يخفى أن الشيخ (قدّس سرّه) لم يتعرض للبراءة، إذ حكم العقل كما يكون بالبراءة يكون بالاحتياط، فلا يبعد أن يكون نظره إلى المفروغية عن بطلان دعوى عدم حجية غير العلم.
اللهم إلا أن يستظهر منعه عن الرجوع إلى خصوص البراءة من قوله: «يلزمه أن يترك الأخبار و أكثر الأحكام».