محاضرات في فقه الجعفري
(١)
الجزء الثالث
٥ ص
(٢)
(أولياء العقد)
٧ ص
(٣)
(ولاية الأب و الجدّ)
٧ ص
(٤)
الاستدلال عليه
٧ ص
(٥)
فى اعتبار الداله و عدمها
٨ ص
(٦)
فى اعتبار المصلحه و عدمها
١٢ ص
(٧)
بقي امور
٢١ ص
(٨)
الأوّل ما الميزان في المفسدة الموجبة لفساد تصرّف الولي
٢١ ص
(٩)
الثالث هل أنّ ولاية الجدّ ثابتة مطلقا حتّى مع عدم حياة الأب
٢٢ ص
(١٠)
(ولاية المعصوم)
٢٥ ص
(١١)
انواع الولايه
٢٦ ص
(١٢)
التكوينيه
٢٦ ص
(١٣)
وجوب إطاعتهم فيما يرجع إلى تبليغ الأحكام
٢٦ ص
(١٤)
(ولاية الفقيه)
٣٢ ص
(١٥)
مدى ولاية الفقيه
٣٢ ص
(١٦)
الاستدلال و الخدشه
٣٣ ص
(١٧)
(ولاية عدول المؤمنين)
٤٤ ص
(١٨)
ما ترتب عليه ولاية عدول المؤمنين
٤٤ ص
(١٩)
هل يعتبر العدالة
٤٥ ص
(٢٠)
في جواز تصرّف الفاسق و عدمه
٥٠ ص
(٢١)
(بيع العبد المسلم من الكافر)
٦٩ ص
(٢٢)
الاستدلال عليه
٦٩ ص
(٢٣)
فى الحاق الاطفال بذلك
٧٨ ص
(٢٤)
فى الحاق المجانين
٧٩ ص
(٢٥)
الموارد التي استثنيت من عدم جواز بيع العبد المسلم للكافر
٨٠ ص
(٢٦)
(بيع المصحف من الكافر)
١٠٠ ص
(٢٧)
(القول في شرائط العوضين)
١٠٢ ص
(٢٨)
التمول
١٠٢ ص
(٢٩)
اعتبار الملكيه و عدمها
١٠٤ ص
(٣٠)
ما النسبه بين الملكيّة و الماليّة
١٠٤ ص
(٣١)
(أقسام الأرضين و أحكامها)
١٠٧ ص
(٣٢)
الموات
١٠٧ ص
(٣٣)
العامره بالاصاله
١١٦ ص
(٣٤)
ما عرض له الحياه
١٢٢ ص
(٣٥)
البحث حول الأراضي المفتوحة عنوة
١٢٨ ص
(٣٦)
جواز(بيع الوقف)و عدمه
١٣٣ ص
(٣٧)
المانع من بيع الوقف
١٣٨ ص
(٣٨)
مقتضى الاصل فى بيع الوقف و اقوال الاصحاب فى الخروج عنه
١٤٢ ص
(٣٩)
جهتين من الكلام فى بيع الوقف
١٥٠ ص
(٤٠)
الاولى في قابليّته للبيع و شأنيّته
١٥١ ص
(٤١)
فروع
١٥٧ ص
(٤٢)
الفرع الأوّل هل البدل يكون ملكا طلقا للموقوف عليهم أو أنّه يكون وقفا بنفس المبادلة
١٥٧ ص
(٤٣)
الفرع الثاني هل يجوز تبديل البدل مطلقا
١٦١ ص
(٤٤)
الفرع الثالث هل يعتبر مماثلة البدل؟
١٦٢ ص
(٤٥)
الفرع الرابع لزوم انضمام الناظر و عدمه
١٦٣ ص
(٤٦)
فى ما إذا لم يمكن تبديل الوقف
١٦٦ ص
(٤٧)
المستثنيات من عدم جواز بيع الوقف
١٦٩ ص
(٤٨)
الصوره الاولى اذا خرب
١٦٩ ص
(٤٩)
الصوره الثانيه اذا لم ينتفع به نفعا معتدّا به
١٧١ ص
(٥٠)
الصوره الثالثه بيع الوقف إذا خرب بحيث قلّت منفعته
١٧٧ ص
(٥١)
الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع
١٧٨ ص
(٥٢)
الصورة الخامسة أن تلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة
١٨٣ ص
(٥٣)
الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة
١٨٥ ص
(٥٤)
الصورة السابعة أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه
١٩٢ ص
(٥٥)
(بيع امّ الولد)
٢١٢ ص
(٥٦)
الإجازة من المرتهن كاشفة أو ناقلة
٢٢٢ ص
(٥٧)
هل تنفع الإجازة بعد الردّ
٢٢٤ ص
(٥٨)
فكّ الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة
٢٢٦ ص
(٥٩)
شروط العوضين
٢٣٢ ص
(٦٠)
(القدرة على التسليم)
٢٣٢ ص
(٦١)
وجوه من الاستدلال
٢٣٢ ص
(٦٢)
فى ان العجز ليس مانع عنها
٢٥٠ ص
(٦٣)
(بيع العبد الآبق)
٢٧٤ ص
(٦٤)
هل يلحق بالبيع الصلح عمّا يتعذّر تسليمه؟
٢٧٩ ص
(٦٥)
جواز بيع الآبق مع الضميمة
٢٨٢ ص
(٦٦)
(العلم بقدر الثمن)
٢٩١ ص
(٦٧)
(العلم بقدر المثمن)
٢٩٥ ص
(٦٨)
فيه مقامان
٢٩٥ ص
(٦٩)
المقام الأوّل في اعتبار ذلك فيه لا من جهة اعتبار الكيل و الوزن
٢٩٥ ص
(٧٠)
المقام الثاني في اعتبار الكيل أو الوزن
٢٩٦ ص
(٧١)
اعتبار العدّ في المعدود
٣٠٥ ص
(٧٢)
في جواز بيع الموزون بالكيل أو المكيل بالوزن،و بيع المعدود بالوزن أو الكيل
٣٠٦ ص
(٧٣)
تعيين المناط في كون الشيء مكيلا أو موزونا
٣١١ ص
(٧٤)
(بيع صاع من صبرة)
٣٢٢ ص
(٧٥)
(بيع العين المشاهدة سابقا)
٣٦٢ ص
(٧٦)
(لزوم الاختبار)
٣٨٧ ص
(٧٧)
قد يكون المبيع ممّا لا يفسد بالاختبار كالروائح
٣٨٧ ص
(٧٨)
ما يفسده الاختبار
٣٩٠ ص
(٧٩)
المشهور جواز بيع المسك في فأره
٣٩٩ ص
(٨٠)
(بيع المجهول منضمّا إلى معلوم)
٤٠١ ص
(٨١)
(الإندار للظرف)
٤١٢ ص
(٨٢)
(بيع المظروف مع ظرفه)
٤١٧ ص
(٨٣)
(التفقّه في مسائل التجارات)
٤٢٠ ص
(٨٤)
(تلقّي الركبان)
٤٢٥ ص
(٨٥)
(دفع المال للصرف في قبيل)
٤٣٠ ص
(٨٦)
(احتكار الطعام)
٤٣٧ ص
(٨٧)
(مصادر التحقيق)
٤٤٥ ص
(٨٨)
العناوين
٤٥٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص

محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٢١٤ - (بيع امّ الولد)

كو الظاهر أنّه لا مانع من صحّته.
و من هذا القبيل بيع العين المرهونة،فإنّه لا ينافي حقّ المرتهن،فتأمّل-غاية الأمر إذا لم يكن المشتري عالما بكونها كذلك يثبت له خيار العين لأنّ العين المرهونة تكون معيبة،أو خيار تخلّف الشرط لو قلنا بأنّ مقتضى إطلاق البيع هو التمليك المطلق أي الطلق-لأنّ مقتضى العمومات صحّة هذا البيع مع عدم وجود مانع عنها،و قد عرفت حال الإجماع و ضعف النبوي سندا و دلالة،و لا يعتبر في الرهن أن يكون الراهن مالكا،كما لا يعتبر ذلك حدوثا،لجواز رهن العارية بلا إشكال.
و يدلّ على جوازه أيضا[١]عموم العلّة في قوله عليه السّلام:(إنّه لم يعص اللّه و إنّما عصى سيّده)[٢]فإنّ العصيان في المقام ليس عصيانه تعالى بالأصالة،و إنّما هو مناف لحقّ المرتهن،فلا مانع من صحّته.
و ربما يستدلّ على جوازه أيضا بفحوى ما دلّ على جواز بيع الفضولي‌[٣]؛فإنّه


[١]و لو في الجملة و مع إجازة المرتهن(محمود الهاشمي)
هذا الاستدلال غير مربوط بالمقام كما لا يخفى(الأحمدي).
[٢]الوسائل ١٤/٥٢٣،الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد و الإماء،الحديث ١ و ٢.
[٣]كما ذكره المصنّف و تقريبه زائدا على ذلك أنّهم حكموا ببطلان الفضولي في الإيقاعات مع أنّهم حكموا بصحّة عتق العبد المرهون إذا لحقته الإجازة من المرتهن و العتق من الإيقاعات، و أيضا الإجازة في المقام من قبيل رفع المانع و في الفضولي من قبيل المقتضي كما يأتي عن المصنّف في الفرع اللاحق.و يرد على الأوّل أنّ صحّة الفضولي في الإيقاعات أيضا على القاعدة كما تقدّم في محلّه و وجه الاكتفاء بالإجازة اللاحقة من المرتهن في العتق بناء على منع الفضولي في الإيقاعات ما يأتي في الفرع اللاحق لا تغليب جانب الحريّة و لا أولويّة