محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ١٩٢ - الصورة السابعة أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه
قوله قدّس سرّه:الصورة السابعة أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه[١]
كو لذا لم يتوقّف من تنفيذه بعد وفاته عليه السّلام و لم يفحص عن كونه بمقدار الثلث أو أكثر لئلاّ يكون نافذا.
و أمّا ما ذكره من أن العمل بها أشكل،فهو غير تامّ بعد كونها رواية صحيحة ظاهرة الدلالة.[١]
فالصحيح جواز هذا الشرط،و اللّه العالم.
الصورة السابعة أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه
(١)-[١]و هي ما إذا علم بأنّ بقاء الوقف و عدم تبديله يؤدّي إلى خرابه و سقوطه عن قابليّة الانتفاع به عرفا أو ظنّ ذلك.
الصورة الثامنة:هي أعمّ من هذا،و هي ما إذا علم أو ظنّ أو احتمل عقلائيّا
إداؤه إلى تلف المال أو النفس،فهي أعمّ من الصورة السابعة من وجهين.
الصورة التاسعة:أعمّ من هذه أيضا،فإنّها عبارة عمّا إذا أدّى بقاؤه إلى ضرر
عظيم و لو لم يكن تلف العين الموقوفة و لا غيرها من الأموال و الأنفس.
الصورة العاشرة:ما إذا لزم منه فساد يستباح منه الأنفس،و هذه أخصّ من الصور الثلاثة المتقدّمة[٢].
[١]و المراد من الخراب في محلّ الكلام هو زوال ماليّة العين و إن لم يصدق عليه مفهوم الخراب كما لو علم بأنّ بقاء العين و هو الدار مثلا سيؤدّي بعد مدّة غير طويلة إلى وقوعها في الشارع فلا يمكن الانتفاع بها منفعة يصدق عليها أنّها منفعة ذلك الشيء عرفا،و أمّا مع إمكان الانتفاع بها كذلك فلم نجد حينئذ قائلا بالجواز حتّى من صاحب الجواهر و إن نسبه المصنّف إليه تبعا لشيخه مستظهرا ذلك من كلامه السابق من أنّ تغيّر عنوان الوقف مسوّغ لبيعه،لكن الاستظهار في غير محلّه لأنّ مورد كلامه سابقا هو زوال الصورة النوعيّة للوقف فعلا و أين هذا من محلّ الكلام حيث يصدق عليه العنوان فعلا(الأحمدي).
[٢]و ملخّص المختار أنّه في الصورة الاولى و هي العلم أو الظنّ المعتبر بأن العين ستؤدّي قريبا