محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ١٢٢ - ما عرض له الحياه
قوله قدّس سرّه:الثالث ما عرض له الحياة بعد الموت[١]
قوله قدّس سرّه:الرابع ما عرض له الموت بعد العمارة[٢]
كو ثانيا:التعدّي إلى غير الشيعي لا وجه له،و انتهاء ما حازه غيره إلى
الشيعي أحيانا لا يستلزم تملّك غير الشيعي لها بعد إمكان صيرورتها ملكا
للشيعي أو مباحا عليه حينما تنتهي اليه.
فتلخّص من جميع ما ذكر:أنّ الأراضي سواء كانت عامرة بالأصالة أو مواتا،لا
تملك بالإحياء و لا بالحيازة،بل هي ملك للإمام عليه السّلام،و يثبت حقّ
الأولويّة للشيعي بالإحياء أو الحيازة[١]،و أمّا لغيرهم ففي الإحياء يثبت حقّ الأولويّة مع أداء الخراج لا بدونه،و أمّا بالحيازة فلا يثبت حقّ أصلا.
هذا تمام الكلام في الأرض العامرة و الموات بالأصالة.
ما عرض له الحياه
(١)-[١]تقدّم
تفصيله فلا نعيد،و ذكر المصنّف أنّه يصير ملكا للمحيي بالإجماع.و قد عرفت
أنّه لا دليل عليه.ثمّ قال:لكن ببالي من المبسوط كلام يشعر بأنّه يملك
التصرّف لا نفس الرقبة.
ما عرض له الموت
(٢)-[٢]الأراضي الميتة بالعرض[٢]،هل تبقى على ملك محييها الأوّل مطلقا،أو لا تبقى في ملكه أو متعلّقة لحقّه،أو يفصّل بينما إذا كان حقّ الشخص الأوّل فيها
[١]و هل يجب عليهم خراج الأرض العامرة أم لا؟الظاهر هو الثاني كما عليه عمل الأصحاب حملا لروايات وجوب الخراج على غير الشيعة جمعا بين الروايات كما تقدّم في القسم الأوّل من الأراضي.(الأحمدي).
[٢]و هي على قسمين،الأوّل:ما كانت معمورة بالأصل و عرض عليها الخراب،و هذا لا إشكال في جواز إحيائها و صيرورة المحيي أحقّ بها من غيرها لأنّها ملك الإمام عليه السّلام عامرة و خرابا و قد أذن عليه السّلام إذنا عامّا بجواز إحيائها و التصرّف فيها،و إنّما الكلام في القسم الثاني و هي ما كانت عامرة من معمّر أحياها فعرض عليها الخراب(الأحمدي).