الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٨٦ - باب المضاربة
أبي عبد اللَّه ع في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه قال هو ضامن و الربح بينهما.
[٢٤]
١٨٥٠٣- ٢٤ التهذيب، ٧/ ١٩٠/ ٢٨/ ١ عنه عن محمد بن خالد عن ابن المغيرة عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال قلت لأبي جعفر ع رجل دفع مال يتيم مضاربة فقال إن كان ربح فلليتيم و إن كان وضيعة فالذي أعطى ضامن.
بيان
ينبغي حمله على ما إذا لم يكن له مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شيء كما مضى في باب التجارة في مال اليتيم
[٢٥]
١٨٥٠٤- ٢٥ التهذيب، ٧/ ١٩١/ ٢٩/ ١ عنه عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح و ليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف أمر صاحب المال- فإن العباس كان كثير المال و كان يعطي الرجال يعملون به مضاربة- و يشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن وادي و لا يشتروا ذا كبد رطبة فإن خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن للمال.
بيان
ذا كبد رطبة كناية عن الحيوان
[٢٦]
١٨٥٠٥- ٢٦ التهذيب، ٧/ ١٩١/ ٣٠/ ١ عنه عن فضالة عن رفاعة