الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٢٤ - باب وجوب أداء الأمانة و لو إلى الكافر
[٣]
١٨٣٧٢- ٣ الكافي، ٥/ ١٣٣/ ٤/ ١ التهذيب، ٦/ ٣٥١/ ١١٦/ ١ [١] علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن عمر بن أبي حفص [٢] قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول اتقوا اللَّه و عليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم فلو أن قاتل علي بن أبي طالب ص ائتمنني على أمانة لأديتها إليه.
[٤]
١٨٣٧٣- ٤ الكافي، ٥/ ١٣٣/ ٥/ ١ محمد عن التهذيب، ٦/ ٣٥١/ ١١٥/ ١ أحمد عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان قال قال أبو عبد اللَّه ع في وصية له اعلم أن ضارب علي ع بالسيف و قاتله لو ائتمنني على سيف و استنصحني و استشارني ثم قبلت ذلك منه لأديت إليه الأمانة.
[٥]
١٨٣٧٤- ٥ الكافي، ٥/ ١٣٣/ ٧/ ١ الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص ليس منا من أخلف الأمانة و قال قال رسول اللَّه ص أداء الأمانة يجلب الرزق و الخيانة تجلب الفقر.
[٦]
١٨٣٧٥- ٦ الكافي، ٥/ ١٣٣/ ٨/ ١ محمد عن
[١] . في التهذيب المطبوع سنده عن محمّد بن يعقوب، فعلى ما اصطلحه المؤلّف التهذيب لا يكون في متن الكتاب و إنّما في حاشيّته.
[٢] . لم نعثر على ترجمة هذا الاسم في كتب الرجال و لكن وجدنا هذه الرواية بعينها في كتاب أمالي الصدوق في المجلس الثالث و الأربعين الحديث الخامس من الطبعة الثانية لمطبوعات اسلامية سنة ١٣٤٩ و سندها هكذا: حدّثنا أبي «ره» قال حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن عمر بن يزيد ... الخ فلاحظ.