الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٧٨ - باب الغرر و المجازفة و الشيء المبهم
عن الفقيه، ٣/ ٢٢٥/ ٣٨٣٣ زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يشتري العبد و هو آبق عن أهله- قال لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر و يقول أشتري منك هذا الشيء و عبدك بكذا و كذا فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه.
[٣٣]
١٨١٠٧- ٣٣ الكافي، ٥/ ٢٢٣/ ١/ ١ العدة عن التهذيب، ٧/ ٧٩/ ٥٢/ ١ [١] ابن عيسى عن معاوية بن حكيم عن التهذيب [٢]، محمد بن حباب الجلاب عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا و كذا قال لا يجوز.
[٣٤]
١٨١٠٨- ٣٤ الكافي، ٥/ ٢٢٣/ ٢/ ١ التهذيب، ٧/ ٧٩/ ٥٣/ ١ أحمد عن ابن أبي عمير عن البجلي عن منهال القصاب قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم تدخل دارا ثم يقوم رجل على الباب [٣] فيعد واحدا و اثنين و ثلاثة و أربعة
[١] . و كذلك في ص ٨١ رقم ٣٤٩.
[٢] . لم نجد بهذا السند في التهذيب المطبوع و الظاهر تكرار رمز التهذيب اشتباه من الناسخ.
[٣] . قوله «ثمّ يقوم رجل على الباب» لعلّه يريد انّ صاحب الغنم يقسّم ما باعه بين المشترين-