الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٣٧ - باب الرجل يبيع شيئا ثمّ يوجد فيه عيب
[٤]
١٨١٩٧- ٤ الكافي، ٥/ ٢٠٧/ ٣/ ١ العدة عن أحمد عن التهذيب، ٧/ ٦٠/ ١/ ١ الحسين عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال أيما رجل اشترى شيئا فيه عيب أو عوار و لم يتبرأ إليه منه و لم يبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا و علم بذلك العيب و بذلك العوار أنه يمضي عليه البيع و يرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به.
بيان
العوار مثلثة يقال للعيب و للخرق و الشق في الثوب و لم يتبرأ أي لم يشترط البائع على المشتري براءة ذمته من عيب يكون في المبيع
[٥]
١٨١٩٨- ٥ التهذيب، ٦/ ٢٩٤/ ٢٤/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن رجل ابتاع ثوبا فلما قطعه وجد فيه خروقا و لم يعلم بذلك حتى قطعه كيف القضاء في ذلك قال اقبل ثوبك و إلا فهايئ صاحبك بالرضا و خفض له قليلا و لا يضرك إن شاء اللَّه فإن أبى فاقبل ثوبك فهو أسلم لك إن شاء اللَّه.
بيان
المهاواة المداراة و قد يهمز يقال خفض له يا فلان أي لين القول و هون الأمر
[٦]
١٨١٩٩- ٦ الكافي، ٥/ ٢٣٠/ ٢/ ١ الثلاثة عن إبراهيم بن إسحاق