الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٧٨ - باب من يمرّ بالبستان أو الزّرع فيتناول منه
عبد اللَّه ع عن محمد بن عبد الحميد عن محمد الخزاز عن أبي داود التهذيب، ٧/ ٩٣/ ٣٧/ ١ ابن محبوب عن أحمد بن محمد عن التهذيب، ٧/ ٨٩/ ٢٣/ ١ الحسين عن أبي داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أمر بالثمرة فآكل منها قال كل و لا تحمل قلت فإنهم قد اشتروها قال كل و لا تحمل قلت جعلت فداك إن التجار قد اشتروها و نقدوا أموالهم قال اشتروا ما ليس لهم.
بيان
ليس في الإسنادين الأخيرين قلت الثاني إلى قلت الثالث
[٥]
١٨٨٥٠- ٥ التهذيب، ٦/ ٣٨٣/ ٢٥٦/ ١ محمد بن أحمد عن العبيدي عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يمر بالبستان و قد حيط عليه أو لم يحط عليه- هل يجوز له أن يأكل من ثمره و ليس يحمله على الأكل من ثمره إلا الشهوة له و له ما يغنيه عن الأكل من ثمره و هل له أن يأكل منه من جوع قال لا بأس أن يأكل و لا يحمله و لا يفسده.
[٦]
١٨٨٥١- ٦ التهذيب، ٧/ ٩٣/ ٣٦/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يمر بالنخل و السنبل و الثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة قال لا بأس.