الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٩٤ - باب بيع المرابحة
لا بأس و سئل عن رجل ابتاع متاعا جماعة فيطلب منه مرابحة من أجل أني ابتعته جماعة [١] فيقولون كيف قومت فيقول قومت هذا بكذا و هذا بكذا قال لا بأس به قلت فإنهم يزيدونه على ما قوم قال إلا أن يزيدوه على ما قوم [٢].
[١٦]
١٨١٣٣- ١٦ التهذيب، ٧/ ٢٣٨/ ٥٩/ ١ ابن عيسى عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشتري قال جائز.
[١] . قوله «من أجل انّي ابتعته جماعة» هذا من كلام السائل تقديره، قال السائل سألته عن رجل ابتاع جماعة من أجل أنّي كنت مبتلى بهذه المسألة. «ش».
[٢] . قوله «إلّا أن يزيدوه على ما قوّم» يدلّ على ثبوت بأس في الجملة إن زادوا، و قال الفقهاء إذا اشترى أشياء مختلفة صفقة واحدة و أراد بيع كلّ واحد مرابحة وجب عليه التصريح بأنّ الثمن المصرّح في عقد البيع كان للجملة و ثمن كلّ واحد بالتقويم، فينبغي أن يحمل البأس في الزيادة في هذا الحديث على الأولوية. «ش».