الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٦٨ - باب الغرر و المجازفة و الشيء المبهم
الثاني يرجع إلى جهالة المبيع
[٣]
١٨٠٧٧- ٣ الكافي، ٥/ ١٧٩/ ٤/ ١ الخمسة التهذيب، ٧/ ٣٦/ ٣٦/ ١ الحسين عن صفوان عن الفقيه، ٣/ ٢٠٩/ ٣٧٨١ ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم ثم إن صاحبه قال للمشتري ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعته قال لا يصلح إلا أن يكيل و قال ما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام.
[٤]
١٨٠٧٨- ٤ التهذيب، ٧/ ١٢٢/ ٢/ ١ الحسين عن الثلاثة الفقيه، ٣/ ٢٢٣/ ٣٨٢٩ الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال ما كان من طعام الحديث.
[٥]
١٨٠٧٩- ٥ الكافي، ٥/ ١٩٣/ ٣/ ١ الخمسة الفقيه، ٣/ ٢٢٣/ ٣٨٢٨ حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعد فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد- فقال لا بأس به.