الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٤٦ - باب إنفاق الدراهم المحمول عليها و الناقصة
قلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها فقال إذا كان بين [١] ذلك فلا بأس.
[٣]
١٨٠٣٢- ٣ الكافي، ٥/ ٢٥٣/ ٣/ ١ محمد عمن حدثه عن جميل عن حريز قال كنت عند أبي عبد اللَّه ع فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها فقال لا بأس إذا كان جوازا لمصر.
[٤]
١٨٠٣٣- ٤ الكافي، ٥/ ٢٥٣/ ٤/ ١ محمد عن أحمد عن البرقي عن البقباق قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الدراهم المحمول عليها فقال إذا أنفقت ما يجوز بين أهل المدينة أو البلد فلا بأس و إن أنفقت ما لا يجوز بين أهل المدينة فلا.
[٥]
١٨٠٣٤- ٥ التهذيب، ٧/ ١٠٨/ ٦٩/ ١ ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال إذا جازت الفضة الثلثين [٢] فلا بأس.
[٦]
١٨٠٣٥- ٦ التهذيب، ٧/ ١٠٨/ ٧١/ ١ البزنطي عن رجل عن الفقيه، ٣/ ٢٨٩/ ٤٠٤٠ محمد عن أبي جعفر ع قال جاءه رجل من أهل سجستان فقال إن عندنا دراهم
[١] . في الكافي المطبوع: بين الناس بدل بين.
[٢] . في التهذيب المطبوع المثلين بدل الثلثين.