الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٤٩ - باب بيع الزروع و شرائها
بيان
أعفاه قطعه و أمحاه
[٥]
١٧٨١٥- ٥ الكافي، ٥/ ٢٧٥/ ٦/ ١ العدة عن التهذيب، ٧/ ١٤٢/ ١١/ ١ أحمد عن عثمان عن الفقيه، ٣/ ٢٣٤/ ٣٨٦٢ سماعة قال سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله و يبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة و قد اشتراه من أصله على أن ما يلقاه من خراج فهو على العلج فقال إن كان اشترط عليه حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلا و إن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا و إلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا.
بيان
في قوله على أن ما يلقاه من خراج فهو على العلج اختلافات في النسخ لا تؤثر في المعنى يعني على أن يكون الخراج على البائع دون المشتري فإن الزراع و الأكرة كانوا يومئذ من كفار العجم
[٦]
١٧٨١٦- ٦ الكافي، ٥/ ٢٧٥/ ٧/ ١ العدة عن التهذيب، ٧/ ١٤٢/ ١٢/ ١ ٦٢٧ أحمد عن السراد عن الخراز عن سماعة عن أبي عبد اللَّه ع نحوه و زاد فيه فإن فعل فإن عليه طسقه و نفقته و له ما خرج منه.