الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٧١ - باب العارية
[١٢]
١٨٤٦٥- ١٢ التهذيب، ٧/ ١٨٢/ ٣/ ١ عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل أعار جارية [١] فهلكت من عنده و لم يبغها غائلة فقضى أن يغرمها المعار و لا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.
بيان
الإباغة الإهلاك غائلة خداعا بأن يذهب بها إلى موضع فيقتلها خفية
[١٣]
١٨٤٦٦- ١٣ التهذيب، ٧/ ١٨٣/ ١٠/ ١ ابن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن الفقيه، ٣/ ٣٠٢/ ٤٠٨٣ إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه التهذيب، و أبي إبراهيم ع ش قال العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا و قال ع
[١] . قوله «أعار جارية» يجوز إعارة الجارية للخدمة لا للوطئ، و كذلك يجوز تقييد الإعارة بمنافع خاصّة، فلا يجوز التعدّي منها إلى غيرها، و قد يقيّد شرعا أو عرفا و إن لم يصرّحا به في العقد، و يجوز إعارة الدابّة للحلب و الشّرب من لبنها و لا يخرج اللّبن بذلك من ملك المعير و إنّما يستلزم إباحة التصرّف للمستعير فيه، و كذلك إذا استأجر دابّة للشرب من لبنها لا يصير اللبن ملكا للمستأجر، و الظئر إذا أجرت نفسها فلبنها لها و إن وجب بذله للرّضيع، فمقتضى بعض الإجارات أن يبذل العامل الأجير من ماله أمورا كخيط للخيّاط و الحبر للكاتب. «ش».