الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٥٩ - باب السلف في الطعام
من الطعام دراهم قال لا بأس و الزعفران أيضا يسلم [١] فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر قال لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه و يأخذ رأس مال ما بقي من حقه الفقيه، دراهم.
بيان
المختوم بالمعجمة الصاع و لهذا الحديث تتمة تأتي في الباب التالي لهذا الباب إن شاء اللَّه
[١٣]
١٧٨٣٦- ١٣ التهذيب، ٧/ ٣١/ ١٩/ ١ الحسين عن صفوان و محمد بن خالد عن الفقيه، ٣/ ٢٦٠/ ٣٩٣٨ ابن بكير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها و لم يستوف سلفه قال فليأخذ رأس ماله أو لينظره.
[١٤]
١٧٨٣٧- ١٤ التهذيب، ٧/ ٣٢/ ٢٢/ ١ عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل فلم يجد
[١] . في الفقيه المطبوع بدل هذه العبارة «قال: لا بأس و الزعفران أيضا يسلم» هذه العبارة «قال:
لا بأس به، قال: و سئل عن الزعفران يسلف ... إلخ» و الظاهر عبارة الفقيه هي الأصح.