الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٤٠ - باب الرّهن
حمزة قال سألته عن الرهون و التكفيل الحديث مضمرا.
[٤]
١٨٤٠٢- ٤ الكافي، ٥/ ٢٣٣/ ٢/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألته عن رجل يبيع بالنسيئة و يرتهن قال لا بأس [١].
[٥]
١٨٤٠٣- ٥ الكافي، ٥/ ٢٣٣/ ٣/ ١ علي عن أبيه عن ابن مرار التهذيب، ٧/ ١٦٨/ ٣/ ١ [٢] محمد عن محمد بن الحسين عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يسلم في الحيوان و الطعام و يرتهن الرهن قال لا بأس يستوثق من مالك.
بيان
الظاهر أن لفظة عن أبيه في إسناد التهذيب من زيادات النساخ
[٦]
١٨٤٠٤- ٦ التهذيب، ٧/ ٤٢/ ٦٦/ ١ الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن السلم في الحيوان و الطعام و يؤخذ الرهن فقال نعم استوثق من مالك ما استطعت قال و سألته عن الرهن و الكفيل في بيع النسيئة [٣] فقال لا
[١] . و كذلك في التهذيب- ٧: ١٦٨ رقم ٧٤٥ بهذا السند مثله.
[٢] . السند في التهذيب هكذا: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار ... إلخ، و على هذا يجب أن يكون رمز التهذيب بعد الكافي مباشرة لأنّهما اشتركا بالسّند، و لا يوجد تهذيب سنده يبدأ ب (محمّد، عن محمّد بن الحسين ... إلخ). فلاحظ.
[٣] . قوله «في بيع النسية» لم يتبيّن لي وجه السؤال بالخصوص عن بيع النسية إذ لم يختلف العامّة في-