الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٩٩ - باب الرجل يبيع ما ليس عنده
بلى قال لا بأس به فقلت إن من عندنا يفسده قال و لم قلت باع ما ليس عنده قال فما تقول في السلف قد باع صاحبه ما ليس عنده فقلت بلى قال فإنما صلح من قبل [١] أنهم يسمونه سلما إن أبي كان يقول لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه.
بيان
تجده أي تقدر عليه و إن لم يكن عندك و هذا القيد مختص بالحال دون السلم لجواز السلم فيما لا يقدر عليه عند البيع و يستفاد منه و ما في معناه جواز بيع ما ليس عنده إذا كان مما يقدر عليه عند البيع حالا كان أو سلما مما يوهم صدر الخبر و ما في معناه من تقييد الجواز بما إذا لم يوجب البيع ينبغي حمله على التقية أو الأولوية أو تخصيصه بالمرابحة و يؤيد الأول نقل صريح الحكم به عن أبيه ع و شهرة خلافه عن العامة حينئذ
[٦]
١٨١٤٣- ٦ الكافي، ٥/ ٢٠٠/ ٥/ ١ العدة عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن [٢] الفقيه، ٣/ ٢٨٢/ ٤٠١٩ ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل يجيئني يطلب المتاع الحرير و ليس عندي منه شيء فيقاولني و أقاوله في الربح و الأجل حتى نجتمع على شيء ثم أذهب فأشتري له الحرير و أدعوه إليه فقال أ رأيت إن وجد هو بيعا هو
- و اكتفى بعد السؤال بالجواب الأوّل. «ش».
[١] . في الكافي المطبوع: أجل بدل قبل.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٥٠ رقم ٢١٩ مثله بالسّند التالي: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار ... إلخ.