الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٧١ - باب السلف في المتاع و الحيوان
فيه موصول به كما أشرنا إليه هناك و هو الصواب دون الفصل كما في غيره إلا مع التنبيه و يظهر وجهه في آخر الحديث عند ذكر الحنطة و الشعير و الزعفران قوله و يأخذون دون شرطهم يعني من الغنم و لفظة دون ليست في بعض النسخ و هو الأظهر و مع وجوده محمول على الجواز دون الحتم أي و لهم أن يأخذوا و وجه المنع عن أخذ ما فوق الشرط أنه ربما يضمه الجاهل إلى رأس مال ما بقي فيقع في الربا بخلاف الدون
[١٥]
١٧٨٦٩- ١٥ الكافي، ٥/ ٢٢١/ ٩/ ١ علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن معاوية عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل أسلف في وصفاء أسنانا معلومة و غير معلومة ثم يعطي دون شرطه قال إذا كان بطيبة نفس منك و منه فلا بأس قال و سألته عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان و جذعان الحديث كالسابق بأدنى تفاوت إلى قوله دراهم ثم قال و لا يأخذ دون شرطه إلا بطيبة نفس صاحبه.
بيان
الوصفاء جمع وصيف كأمير و هو الخادم و الخادمة و لا يأخذون دون شرطه إلا بطيبة نفس صاحبه يعني إن لم يطب صاحبه نفسا أخذ رأس ماله أو صبر حتى قدر عليه
[١٦]
١٧٨٧٠- ١٦ الكافي، ٥/ ٢٢١/ ٧/ ١ الثلاثة و التهذيب، ٧/ ٤٦/ ٨٨/ ١ أحمد عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللَّه ع عن الرجل يسلم في وصفاء بأسنان معلومة و لون معلوم ثم يعطي دون