الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٨٥ - باب المعاوضة في الطعام
الفقيه، ٣/ ٢٨١/ ٤٠١٤ سماعة قال سألته عن الطعام و التمر و الزبيب فقال لا يصلح شيء منها اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعا إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد و أكثر الفقيه، من ذلك.
[٢٥]
١٧٩٠٣- ٢٥ التهذيب، ٧/ ٩٧/ ٢٢/ ١ ابن محبوب عن أحمد عن التهذيب، ٧/ ١٢١/ ١٣٥/ ١ ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال يدا بيد لا بأس به.
[٢٦]
١٧٩٠٤- ٢٦ التهذيب، ٩/ ١٢٣/ ٢٦٧/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن عبد اللَّه بن هلال عن محمد [١] قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يكون له كرم قد بلغ فيدفعه إلى أكاره بكذا و كذا دنا من عصير قال لا.
بيان
الأكار الحراث
[١] . قال السيّد الخوئي بعد الإشارة إلى هذا الحديث عنه في معجم رجال الحديث ج ١٠ ص ٣٩٠: أقول: كذا في الطبعة القديمة أيضا في الموارد الثلاثة و لا يبعد أن يكون فيها تحريف و الصحيح محمّد بن عبد اللّه بن هلال بقرينة روايته عن غير أبي عبد اللّه عليه السّلام في هذه الموارد و بقرينة رواية محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عنه فإنّ كثيرا ما يروي محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال، لا عن عبد اللّه بن هلال و الاختلاف في الطبقة أيضا، و اللّه العالم.