الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٦١ - باب تلف الرّهن و نقصانه
[١٥]
١٨٤٤٥- ١٥ الكافي، ٥/ ٢٣٤/ ٩/ ١ العدة عن سهل و التهذيب، ٧/ ١٧٢/ ٢٠/ ١ أحمد عن البزنطي عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار الفقيه، ٣/ ٣١١/ ٤١١٤ صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم و هو يساوي ثلاثمائة درهم فهلك أ على الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم قال نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل و ضيعه قلت فهلك نصف الرهن فقال على حساب ذلك- الكافي، الفقيه، قلت فيترادان الفضل قال نعم.
[١٦]
١٨٤٤٦- ١٦ الفقيه، ٣/ ٣٠٨/ ٤١٠١ محمد بن حسان عن أبي عمران الأرمني عن عبد اللَّه بن الحكم عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل رهن عند رجل رهنا على ألف درهم و الرهن يساوي ألفين فضاع قال يرجع عليه بفضل ما رهنه و إن كان أنقص مما رهنه عليه فالرهن بما فيه.
بيان
فالرهن بما فيه أي يحسب الرهن من دينه و يأخذ الباقي
[١٧]
١٨٤٤٧- ١٧ الكافي، ٥/ ٢٣٦/ ١٧/ ١ محمد عن بعض أصحابنا عن منصور بن العباس عن ابن يقطين عن عمرو بن إبراهيم [١]
[١] . عمرو بن إبراهيم هذا هو الأزدي الكوفيّ، ثقة.