الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٦٥ - باب الاختلاف في الرّهن
خالد عن ابن بكير و النضر عن القاسم بن سليمان جميعا عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع مثله من دون الزيادة.
[٥]
١٨٤٥٢- ٥ الكافي، ٥/ ٢٣٨/ ٤/ ١ محمد عن التهذيب، ٧/ ١٧٦/ ٣٣/ ١ أحمد عن الفقيه، ٣/ ٣٠٦/ ٤٠٩٧ السراد عن عباد بن صهيب قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن متاع في يد رجلين- أحدهما يقول استودعتكه و الآخر يقول هو رهن قال فقال القول قول الذي يقول هو رهن عندي إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود.
[٦]
١٨٤٥٣- ٦ التهذيب، ٧/ ١٧٥/ ٣١/ ١ ابن محبوب عن أحمد عن النوفلي عن الفقيه، ٣/ ٣٠٨/ ٤١٠٤ السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع في رهن اختلف فيه الراهن و المرتهن- فقال الراهن هو بكذا و كذا و قال المرتهن هو بأكثر قال علي ع يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه [١].
[١] . قوله «بالثّمن لأنّه أمينه» مفاد الحديثين الأخيرين قول ابن الجنيد فانّه اختار في المسألتين تقديم قول المرتهن و هو أنسب بعموم قوله صلّى اللّه عليه و آله و ظاهر القرآن بيان ذلك إنّ العين المرهونة إن كانت أكثر قيمة من الدين فمقتضى العادة أن يطلبها المديون و يشكو إلى القاضي و يستدعي منه إحضار المرتهن و المدّعي في عرف الناس هو من يشكو إلى القاضي أوّلا و يأتيه باختيار و المدّعي عليه هو الذي لا يحضر بنفسه إلّا إذا دعاه القاضي، فكلام رسول اللّه صلّى-