الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٦٨ - باب العارية
[٢]
١٨٤٥٥- ٢ الكافي، ٥/ ٢٣٨/ ١/ ١ قال و في حديث آخر إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان.
[٣]
١٨٤٥٦- ٣ الكافي، ٥/ ٢٣٨/ ٢/ ١ علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن عبد اللَّه بن سنان قال قال أبو عبد اللَّه ع لا يضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فإنها مضمونة و إن لم يشترط فيها ضمان.
[٤]
١٨٤٥٧- ٤ التهذيب، ٧/ ١٨٣/ ٧/ ١ الحسين عن صفوان عن ابن مسكان [١] قال قال أبو عبد اللَّه ع الحديث.
[٥]
١٨٤٥٨- ٥ الكافي، ٥/ ٢٣٨/ ٣/ ٢ التهذيب، ٧/ ١٨٣/ ٩/ ١ الثلاثة عن جميل عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللَّه ع العارية مضمونة قال فقال جميع ما استعرته فتوي فلا يلزمك تواه إلا الذهب و الفضة فإنهما يلزمان إلا أن يشترط عليه أنه متى توي لم يلزمك تواه و كذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك و الذهب و الفضة لازم لك و إن لم يشترط عليك.
[٦]
١٨٤٥٩- ٦ الكافي، ٥/ ٢٣٨/ ٤/ ٢ الاثنان عن الوشاء عن أبان
- و قال في المبسوط إذا اذن له في الغرس و لم يعيّن مدّة فغرس كان للمالك المطالبة بالقلع إذا دفع الأرش.
أقول: و الفرق بين الغرس و الزرع مشكل إلّا أنّ الغرس لا منتهى لأمده و لا يرجع الملك إلى صاحبه لبقاء الأشجار سنين متطاولة دون الزرع فإنّه لا يبقى إلّا سنة، فقايس الشيخ بين الضررين في المسألتين و التزم بأخفّهما و هو حسن، و ليس إثبات الحكم بالقياس و الاعتبار.
«ش».
[١] . أورده في الاستبصار- ٣: ١٢٦ رقم ٤٤٨ إلّا انّ فيه عن ابن سنان كما في الكافي.