الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٧١ - باب الشفعة
[١٦]
١٨٢٦٩- ١٦ التهذيب، ٧/ ١٦٤/ ٢/ ١ ابن سماعة عن أخيه جعفر عن أبان عن البقباق قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول الشفعة لا تكون إلا لشريك [١].
[١٧]
١٨٢٧٠- ١٧ التهذيب، ٧/ ١٦٤/ ٣/ ١ عنه عن جعفر عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[١٨]
١٨٢٧١- ١٨ التهذيب، ٧/ ١٦٥/ ١٠/ ١ عنه عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه ع قال ليس في الحيوان شفعة.
[١٩]
١٨٢٧٢- ١٩ التهذيب، ٧/ ١٦٥/ ١١/ ١ عنه عن محمد بن زياد و صفوان عن عبد اللَّه بن سنان التهذيب، ٧/ ٦٧/ ٣/ ١ الحسين عن صفوان عن ابن سنان قال قلت لأبي عبد اللَّه ع المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم أنا أحق به أ له ذلك قال نعم إذا كان واحدا.
[٢٠]
١٨٢٧٣- ٢٠ الكافي، ٥/ ٢١٠/ ٥/ ١ الخمسة [٢]
[١] . قوله «إلّا لشريك» ناظر إلى مذهب أهل العراق من ثبوت الشفعة للجار، و قال بعض العامّة بثبوتها للمديون إذا باع الدائن ما في ذمّته لغيره و المكاتب أحقّ بأن يستخلص نفسه بأداء القيمة. «ش».
[٢] . و كذلك في التهذيب- ٧: ٧٠ رقم ٢٩٨ بهذا السند مثله.