الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٠٩ - باب العينة
باب ١١١ العينة
[١]
١٨١٥٨- ١ الكافي، ٥/ ٢٠٢/ ١/ ١ العدة عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير التهذيب، ٧/ ٥١/ ٢٣/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عن الحسين بن المنذر قال قلت لأبي عبد اللَّه ع يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع من أجله [١] ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني قال فقال إذا كان بالخيار إن شاء باع و إن شاء لم يبع و كنت أنت أيضا بالخيار إن شئت اشتريت و إن شئت لم تشتر فلا بأس قال فقلت فإن أهل المسجد [٢] يزعمون
[١] . في الكافي المطبوع: مرابحة بدل من أجله.
[٢] . قوله «فقلت فإنّ أهل المسجد» يريد به فقهاء المدينة نظير مالك بن أنس، فإنّ الذرائع الربوية عندهم غير جائز و العينة وسيلة للتخلّص من الرّبا، و مذهب الشافعي جواز العينة.
قال أبو الوليد بن رشد و هو من أعاظم المالكية في كتابه المعروف ببداية المجتهد، فعند مالك و جمهور أهل المدينة إنّ ذلك أي العينة لا يجوز، و قال الشافعي و داود و أبو ثور يجوز،-