الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٣١ - باب الرّجل يكتري دابّة فيجاوز بها الحدّ أو يردّها قبل الانتهاء إلى الحدّ
بيان
هذا الحديث نقلناه من الفقيه لأنه كان فيه أتم و أوضح و كان منه في الآخرين حذف و نقصان
[٥]
١٨٦١٣- ٥ الكافي، ٥/ ٢٩٠/ ٥/ ١ محمد عن التهذيب، ٧/ ٢١٤/ ٢٢/ ١ أحمد عن محمد بن إسماعيل عن الفقيه، ٣/ ٣٥/ ٣٢٧٣ بزرج عن محمد الحلبي قال كنت قاعدا عند قاض من القضاة و عنده أبو جعفر ع جالس فأتاه رجلان فقال أحدهما إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن و اشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا و كذا لأنها سوق أتخوف أن يفوتني فإن احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكل يوم احتبسته كذا و كذا و إنه حبسني عن ذلك الوقت كذا و كذا يوما فقال القاضي هذا شرط فاسد وفه كراه فلما قام الرجل أقبل إلى أبو جعفر ع فقال شرط هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه.
[٦]
١٨٦١٤- ٦ الكافي، ٥/ ٢٩٠/ ٦/ ١ العدة عن التهذيب، ٧/ ٢١٥/ ٢٥/ ١ أحمد عن السراد عن أبي ولاد الحناط [١] قال اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا و جائيا بكذا
[١] . قوله «عن أبي ولّاد الحنّاط» أي بائع الحنطة، و ربّما يستدلّ بهذا الحديث على ضمان الغاصب-