الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٢٢ - باب بيع كلّ من الذهب و الفضّة المخلوط بغيره
[٣]
١٧٩٩٢- ٣ الفقيه، ٣/ ٢٩١/ ٤٠٤٥ سأل عبد اللَّه بن سنان أبا عبد اللَّه ع عن شراء الفضة و فيها الزئبق و الرصاص بالورق- و هي إذا أذيبت نقصت الحديث.
[٤]
١٧٩٩٣- ٤ الكافي، ٥/ ٢٤٩/ ٢٢/ ١ العدة عن التهذيب، ٧/ ١١١/ ٨٤/ ١ أحمد عن الحسين عن عبد اللَّه بن بحر عن ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه مولى عبد ربه عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الجوهر الذي يخرج من المعدن و فيه ذهب و فضة و صفر جميعا كيف نشتريه فقال تشتريه بالذهب و الفضة جميعا.
[٥]
١٧٩٩٤- ٥ الكافي، ٥/ ٢٥١/ ٢٨/ ١ التهذيب، ٧/ ١١١/ ٨٦/ ١ علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن معاوية أو غيره عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن جوهر الأسرب و هو إذا خلص كان فيه فضة أ يصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة فقال إذا كان الغالب عليه اسم الأسرب فلا بأس بذلك يعني لا يعرف إلا بالأسرب.
[٦]
١٧٩٩٥- ٦ الكافي، ٥/ ٢٤٨/ ١٥/ ١ الخمسة التهذيب، ٧/ ١١١/ ٨٧/ ١ الثلاثة عن البجلي عن أبي عبد اللَّه ع في الأسرب يشترى بالفضة فقال إن كان الغالب عليه الأسرب فلا بأس.
[٧]
١٧٩٩٦- ٧ الكافي، ٥/ ٢٤٩/ ٢٣/ ١ أحمد عن