الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٧٣ - باب الشفعة
[٢٣]
١٨٢٧٦- ٢٣ الفقيه، ٣/ ٧٧/ ٣٣٧١ طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه ع قال قال علي ع الشفعة على الرجال.
بيان
حمله في التهذيبين على التقية لموافقته مذهب بعض العامة و في الفقيه خص الشريكين بالحيوان و جوز في غيره أن يكونوا أكثر و يحتمل أن يكون الأحقية في المملوك على وجه الاستحباب دون الحتم و عليه يحمل الخبر السابق أيضا من جوازها في كل شيء
[٢٤]
١٨٢٧٧- ٢٤ التهذيب، ٧/ ١٦٧/ ١٦/ ١ محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن النهدي عن علي بن مهزيار قال سألت أبا جعفر الثاني ع عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال فلم ينض فكيف يصنع صاحب الأرض إذا أراد بيعها- أ يبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة قال إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام [١] فإن أتاه بالمال و إلا فليبع و بطلت شفعته
- سهامهم و هو لا يدلّ على ذلك. «ش».
[١] . قوله «فلينتظر به ثلاثة أيّام» اختلف علمائنا و العامّة أيضا في فورية الشفعة أو تراخيها، و مذهب مالك التراخي، و مذهب الشافعي و أبي حنيفة أنّها على الفور، و يمكن أن يستدلّ بهذا الخبر على الفور كما في المختلف إذ لا وجه بتحديد الأنظار بثلاثة أيّام إن كان الشفعة بالتراخي، فكلّما جار بالمال و لو بعد سنة كان له الأخذ بالشفعة، و كذلك جميع أمثال الشفعة من الخيارات كالغبن و العيب إذا علم فخياره على الفور، لأنّ التراخي ضرر على صاحب المال فإنّه ربّما يريد البناء و الغرس و الإنفاق على الأرض و إن احتمل خروجها من يده بالشفعة في كلّ وقت أراده الشفيع أو صاحب خيار الغبن و العيب لضاق الأمر عليه و لم يطمئن بالتصرّف في ماله كيفما أراد، و قال في المختلف ذلك لا ينفك عن ضرر المشتري لأنّه قد لا يرغب إلى عمارة ملكه مع علمه بتزلزله و انتقاله عنه، فيؤدّي إلى تعطيل ملكه و ذلك ضرر عظيم فيكون منفيا، و أيضا فإنّ خيار العيب-