الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦١٨ - باب الصرف بغير المثل
قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول لا بأس أن يبيع الرجل الدينار بأكثر من صرف يومه نسيئة.
[١٤]
١٧٩٨٥- ١٤ التهذيب، ٧/ ١٠٠/ ٣٨/ ١ ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن حماد عن الفقيه، ٣/ ٢٨٧/ ٤٠٣٦ عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال لا بأس.
[١٥]
١٧٩٨٦- ١٥ التهذيب، ٧/ ١٠٠/ ٣٩/ ١ محمد بن أحمد عن أحمد عن ابن فضال عن ثعلبة عن أبي الحسين [١] عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه ع قال الدينار بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة قال لا بأس.
[١٦]
١٧٩٨٧- ١٦ التهذيب، ٧/ ١٠٠/ ٤٠/ ١ عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا بأس أن يبيع الرجل الدينار نسيئة بمائة و أقل و أكثر.
[١٧]
١٧٩٨٨- ١٧ التهذيب، ٧/ ١٠٠/ ٤١/ ١ عنه عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع عن الرجل هل يحل له أن يسلف دنانير- بكذا و كذا درهما إلى أجل قال نعم لا بأس و عن الرجل يحل له أن
[١] . في التهذيب المطبوع: عن أبي الحسن الساباطي.